كاتب السؤال: زينب الحسيني تاريخ السؤال: ١٤٤٥/١٠/١٧

متى ينعقد اليمين؟ وما هي كفّارته؟ وماذا يجب على من حلف باللّه أن يقوم بالعمل الفلانيّ، ثمّ نسي هل قام به أم لا؟

الاجابة على السؤال: ٦ تاريخ الاجابة على السؤال: ١٤٤٥/١١/٧

يرجى ملاحظة ما يلي:

١ . اليمين ينعقد بشروط ثلاثة: الأوّل أن يكون باللّه، فمن حلف بغير اللّه لم ينعقد يمينه؛ لأنّه حلف بما لا يملك له نفعًا ولا ضرًّا، فكان لغوًا، والثاني أن يكون لإتيان ما أحلّ اللّه، فمن حلف أن يأتي ما حرّم اللّه لم ينعقد يمينه، وكذلك من حلف أن يأتي ما نهى عنه الوالد أو الزوج ممّا ليس بواجب شرعًا؛ لأنّه أوجب على نفسه ما لا يوجب، فكان لغوًا، والثالث أن يكون بنيّة، فمن حلف بإكراه أو تقيّة لم ينعقد يمينه؛ لأنّه لم ينو اليمين، فكان لغوًا، وقد قال اللّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ[١].

٢ . إذا انعقد اليمين بشروطه الثلاثة وجب حفظه بمعنى الوفاء به، ومن لم يحفظه فعليه الكفّارة، وهي في كتاب اللّه: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[٢]، والمشهور بين المفسّرين أنّ قوله: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ يعني الوسط ممّا تطعمون أهليكم، ليس بأدناه ولا أرفعه، ولكنّ الأحوط هو الإطعام من أرفعه؛ لأنّ الأوسط في كتاب اللّه قد يراد به الأفضل؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ[٣]، أي أفضلهم، ولا خلاف بين المسلمين في أنّ الطعام الأرفع يجزي وإن كان غير واجب، فينبغي أن يحتاط به، والظاهر من قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أنّها متتابعات، فلا يجوز الفصل بينهنّ.

٣ . من نسي يمينه حتّى خالفه لم يكن عليه شيء، وكذلك من خالفه خطأ؛ لقول اللّه تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[٤]، وقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[٥]، ومن ذكر يمينه ولم يذكر هل برّ به أم لا، كان عليه أن يبرّ به؛ لأنّ الأصل أنّه لم يبرّ به، وهذا ما يقول له الفقهاء: «أصالة الإشتغال»، بمعنى أنّ اشتغال الذمّة اليقينيّ يستدعي فراغها اليقينيّ، وهو أصل عقليّ لا يهمله من يخاف اللّه واليوم الآخر.

↑[١] . المائدة/ ٨٩
↑[٢] . المائدة/ ٨٩
↑[٣] . القلم/ ٢٨
↑[٤] . البقرة/ ٢٨٦
↑[٥] . الأحزاب/ ٥